- مجلس الوزراء يقرر تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية - صحيفة صدى الالكترونية
- الماده 62 من نظام التامينات الاجتماعيه الجديد
- شرح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية - خالد السيد محمد عبد المجيد موسى - كتب Google
شرح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية - خالد السيد محمد عبد المجيد موسى - كتب Google
مجلس الوزراء يقرر تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية - صحيفة صدى الالكترونية
الفقرة السابعة من المادة بعد التعديل ظلت هذه الفقرة كما هي قبل التعديل حيث تنص على أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضي عليها خمس سنوات فأكثر. وقد نص قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه على أن اللوائح ستبين الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرات أعلاه من المادة (62) من نظام التأمينات بعد تعديلها.
الماده 62 من نظام التامينات الاجتماعيه الجديد
قرر مجلس الوزراء، تعدل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م / 33 " وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتضمنت المادة المشار إليها بعد تعديلها ما يلي:
1 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة ـ بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. 2 ـ يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء خلال جلسته التى عقدت ظهر اليوم بقصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم " 67 / 35 " وتاريخ 15 / 7 / 1436هـ ، ورقم " 140 / 58 " وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ.
تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي:
((استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ)). تعديل المادة (55) - مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان "قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات" - لتكون بالنص الآتي:
(( في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي:
1- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. 2- يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة. 3- تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة. 4- يحق للمؤسسة - في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق- ايقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صُرف من تعويضات بدون وجه حق.
شرح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية - خالد السيد محمد عبد المجيد موسى - كتب Google
صدر قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (272) وتاريخ 1438/5/9هـ الذي تم بموجبه تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 1421/9/3هـ، وقد تم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الجمعة 2017/10/6م، كما تم إعداد مرسوم ملكي يتضمن هذا التعديل. مضمون تعديل المادة (62) من نظام التأمينات تم تعديل صياغة فقرات المادة وإضافة فقرات جديدة حيث إنه تم بموجب التعديل تشديد ومضاعفة غرامة تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة، حيث أصبحت وفقا للفقرة الأولى من المادة المعدلة هي الغرامة عشرة آلاف ريال سعودي بدلا عن الغرامة السابقة البالغة ألفي ريال سعودي، وكذلك أصبحت الغرامة عشرة آلاف ريال سعودي هي العقوبة المفروضة على أي صاحب عمل يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة، كما تمت إضافة فقرة جديدة تتعلق بإضافة عقوبة التشهير بالنشر على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو تأييده من المحكمة المختصة.
اقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وذلك بعـد اطلاعـه علـى نـظام التـأمينــات الاجتمـاعيــة الصـادر بالمـرســوم الملكـي رقم (م/33) وتاريـخ 3-9-1421هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25-10-1421هـ، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1316) وتاريخ 01-02-1441هـ بشأن تعديل بعض مواد لائحتيّ التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، ما يلي:
المادة الأولى:
تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:
إضافة فقرة جديدة "برقم (4)" للمادة (9) - مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعاً لذلك - تكون بالنص الآتي:
((4- لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية؛ يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ)). تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي:
((يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ)).
وبموجب هذه التعديلات أصبحت المادة تحتوى على (7) فقرات بدلا عن (6) فقرات كما كانت المادة قبل التعديل، كما تم بموجب التعديل أيضا إعادة صياغة الفقرات (1) و(2) و (3) من المادة كما سيتم إيضاحه أدناه. الفقرة الأولى من المادة بعد التعديل نصت هذه الفقرة بعد تعديلها على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه ـــ بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل نصت بعد التعديل على أن يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة. الفقرة الثالثة من المادة بعد التعديل إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.
- تاكسي لندن الرياض
- ابو تميم انستقرام
- نظام تخطيط الاحتياجات من المواد mrp