وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة ممثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود. مادة (29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقاً لنص المادة (34) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة أو الغرامة متى ثبت عدم صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك أو أنها ضارة بالصحة العامة. مادة (30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين (25) ،(26) من هذا القانون. ويعفى المعلن من العقاب، إذا لم يكن هو المزود، وثبت أن المعلومات التي تضمنها الإعلان ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها. مادة (31) يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها بمصادرة، أو إتلاف السلعة محل المخالفة والأدوات المستخدمة في إنتاجها على نفقة المحكوم عليه، وتكون المصادرة وجوبية في حالات السلع المعيبة أو التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، أو المخالفة للمواصفات أو لشروط الصلاحية.
الفصل في المخالفات النظامية، إيقاع الغرامات والجزاءات
النشرة البريدية سوف يتم ارسال آخر الأخبار والتحديثات والتنبيهات الى بريدك الالكترونى
آخر تعديل على الموقع 10-05-2020
روابط سريعة
عن الوزارة
أهداف الوزارة
احصائيات الوزارة
التنمية المستدامة
سياسة الخصوصية
ميثاق العملاء
الاستخدام وإخلاء المسؤولية
البوابة الوطنية للخدمات الحكومية الموحدة
إتفاقية مستوى الخدمة
البيانات المفتوحة
كلمات دلالية
الأدلة والاجراءات
الفروع والملحقيات
الأنظمة واللوائح
مركز خدمات العملاء
الهاتف الموحد 920000667
البريد الإلكتروني
من 8 ص إلى 4 م، من الأحد إلى الخميس
مركز بلاغات المستهلك (24/7)
1900
المادة الثانية عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام. المادة الثالثة عشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. المادة الرابعة عشرة:
يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف. المادة الخامسة عشرة:
يكون البائع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده. المادة السادسة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام. المادة السابعة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
نظام مكافحة الغش التجاري
1429 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/19 بتاريخ 23 / 4 / 1429
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٩ هـ
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري ، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 22 / 4 / 1429
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٢٣٢١/ب وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٣٠ /١١ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣هـ وبرقيته رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٤هـ، بشأن مشروع نظام مكافحة الغش التجاري.
وصف الخدمة تتيح هذه الخدمة في قطاع الأعمال بإمكانية وضع إشعار مخالفة الشروط الواجبة للحصول على الخدمة اذا كان المحل التجاري غير مرخص اذا كان المحل التجاري يخالف النشاط القائم عدم وضع الترخيص في مكان بارز في المحل عدم وجود الترخيص أصلي (وجود صورة عن الترخيص) نشاط غير مصرح به نهائيا المستندات المطلوبة الترخيص الاصلي البطاقة المدنية للمخالف أو أي اثبات آخر الإجراءات أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى مراكز وزارة التجارة والصناعة التابعة لإدارة الرقابة التجارية
قرب الجمعيات - وتغطي كافة المحافظات الرسوم
0 د. ك
رسوم متغيرة
رسوم ثابتة
النماذج التي يمكن تنزيلها
وزارة التجارة والصناعة
- لائحة غرامات وزارة التجارة العراقية
- المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبول والتسجيل 1438
- وزارة التجارة والصناعة
المادة السادسة والعشرون:
تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها. المادة السابعة والعشرون:
يجوز للوزير– في حالة الضرورة أو الاستعجال– إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه. المادة الثامنة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره. المادة التاسعة والعشرون:
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ. المادة الثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
المادة السابعة:
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. المادة الثامنة:
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها. المادة التاسعة:
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول. المادة العاشرة:
تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشئون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام. المادة الحادية عشرة:
تمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة. المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. المادة الثانية:
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. 2 - غش أو شرع في غش المنتج. 3 - باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه. 4 - حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة. 5 - صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها. 6 - استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
- مستشفى الصحة النفسية بالرياض
- منتجع النخيل بالخبر
- اوفيس بروفيشنال بلس 2013